كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ولا يجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين
ـــــــ
عجز عن الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه السجود بما يقدر عليه.
قال أحمد في المريض يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه إنه يجزئه حكاه في المغني و الشرح وصححه ابن تميم.
وقيل لا يسقط جزم به القاضي في التعليق لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها ويمكن رفعه بدون شيء منها ويجزئه بعض كل عضو منها.
وذكر في التلخيص أنه يجب سجوده بباطن كفه أو بعضه.
وفي الرعاية وقيل وأصابعه وهو قول ابن حامد ولا يجزئ سجوده على أنفه عن جبهته وفاقا وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الإجزاء قال ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا..
قلت ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد لإشارته عليه السلام إليه والعضو الواحد يجزئ السجود على بعضه.
"ولا تجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها" أي من أعضاء السجود وهو إجماع في القدمين لصحة صلاة لابس الخفين وفي الركبتين لاتصالهما بالعورة أو منها عند بعض وقول الجمهور في اليدين لما روى عبد الله بن عبد الرحمن قال "جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد" رواه أحمد وابن ماجة.
"إلا الجبهة" فإنه يجب عليه مباشرة المصلى بها "على إحدى الروايتين" ذكرها أبو الخطاب لقول خباب "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" رواه البيهقي ومسلم وليس فيه جباهنا وأكفنا.
وعن علي قال: إذا سجد أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته رواه البيهقي وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة ولأنه سجد على ما هو حائل

الصفحة 402