كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
........................................................................................
ـــــــ
له أشبه ما لو سجد على يديه والثانية لا يجب وهي الأصح في المذهب ونصرها في المغني و الشرح وقدمها في المحرر و الفروع لما روى أنس قال "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود" متفق عليه.
قال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.
وروى البيهقي عن الحسن قال "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم وعلى عمائمهم".
وذكر القاضي أنه لو سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله صحت صلاته رواية واحدة.
والجواب عن حديث خباب أنهم طلبوا منه ما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم بتأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحوه لا أنهم طلبوا الرخصة في السجود على العمائم والأكمام لأنه إنما طلبه الفقراء ولم يكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء.
وعلى الصحة ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير روايتان ولا يكره لعذر نقله صالح وغيره وذكر السامري أن ظاهر ما نقله أكثر الأصحاب لا فرق قال في الفروع وليس بمراد بل قال جماعة يكره بمكان شديد الحر والبرد قال ابن شهاب لترك الخشوع كمدافعة الأخبثين.
مسألتان:
الأولى: إذا سجد على يديه لم يجزئه قولا واحدا لأن السجود عليها يفضي إلى تداخل أعضاء السجود
قال القاضي في الجامع لم أجد عن أحمد نصا فيها ويجزئه إن قلنا: لا