كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فيعتمد بالأرض وعنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه
ـــــــ
فيعتمد بالأرض" لما روى الأثرم عن علي قال من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع.
وذكر في الشرح أنه إذا شق عليه اعتمد على الأرض لا نعلم فيه خلافا واقتضى كلامه أنه لا يجلس جلسة الاستراحة وهو المذهب المنصور عند أصحابنا لما روى أبو هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه" رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف وروي ذلك عن عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن عباس
قال أحمد أكثر الأحاديث على هذا قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم.
قال أبو الزناد تلك السنة.
وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه وإنه قيل يقطع الصلاة وكذا في رسالة أحمد يكره.
"وعنه يجلس جلسة الاستراحة" اختارها أبو بكر عبد العزيز وشيخه الخلال وذكر أن أحمد رجع عن الأولى لما روى مالك ابن الحويرث "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" رواه البخاري وقيل له ذلك إن كان ضعيفا قال المؤلف وفي هذا جمع بين الأخبار وإلا فمثل هذا لا يخفى على عمر وعلي ومن سمينا.
فيجلس "على قدميه وأليتيه" نص عليه في رواية المروزي وذكر ابن الجوزي أنه ظاهر المذهب لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو وليفارق الجلسة بين السجدتين.
وعليه يحمل قول ابن عباس في الإقعاء على القدمين هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم للاتفاق على أنه لا يستحب في هذه الصورة وذكر الآمدي أن أصحابنا لا

الصفحة 407