كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ثم ينهض ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح
ـــــــ
يختلفون في ذلك.
وقيل يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين قدمه في الشرح و الفروع وذكره القاضي والمؤلف في المغني احتمالا واحتج بحديث أبي حميد وقال هو صحيح صريح لا ينبغي العدول عنه وقال الخلال روي عن أحمد ما لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه وهل هي فصل بين الركعتين أو من الثانية فيه وجهان
"ثم ينهض" بغير تكبير لأنه انتهى تكبيره عند انتهاء جلوسه وقال أبو الخطاب ينهض مكبرا ورده في المغني بأنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه.
بشرى روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه فكلما ركع أوسجد تساقطت عنه" رواه ابن حبان في صحيحه.
"ثم يصلي الثانية كالأولى" لقوله عليه السلام للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى "ثم افعل بعد ذلك في صلاتك كلها" وفهم منه مساواة قراءة الثانية للأولى وسيأتي.
"إلا في تكبيرة الإحرام" لأنها وضعت للدخول في الصلاة وهو منتف والاستفتاح بغير خلاف نعلمه لما روى أبو هريرة قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولم يسكت" رواه مسلم.
واستثنى أبو الخطاب و المغني و الوجيز و الفروع تجديد النية لاستصحابها حكما ولأنها تراد للعقد وقد انعقدت
قال المجد وترك استثنائها أولى لأنها شرط لا ركن ويجوز أن يتقدم الصلاة اكتفاء بالدوام الحكمي .

الصفحة 408