كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
وفي الاستعاذة روايتان ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى
ـــــــ
"وفي الاستعاذة روايتان" كذا في المغني إحداهما لا يتعوذ من تعوذ في الأولى قدمه في المحرر و الفروع وهو قول عطاء والحسن والثوري لظاهر خبر أبي هريرة المتقدم ولأن الصلاة جملة واحدة فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى فلو تركها في الأولى أتى بها في الثانية
قال ابن الجوزي رواية واحدة بخلاف الاستفتاح نص عليه لأنه يراد لافتتاح الصلاة وهي للقراءة وقيل يفتتح إن وجب
والثانية يستعيذ في كل ركعة لظاهر قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل:98] ولحصول الفصل كالصلاتين فعلى هذه يستعيذ المسبوق وعلى الأولى كالاستفتاح فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ نص عليه لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته "ثم يجلس" للتشهد إجماعا "مفترشا" كجلوسه بين السجدتين لحديث أبي حميد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" رواه البخاري.
وعنه إن تورك في أثنائه جاز ولا فضل فيه لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا والأول أصح لأن حديث أبي حميد مقدم على حديث ابن مسعود فإن أبا حميد ذكره في عشرة من الصحابة فصدقوه وهو متأخر عن ابن مسعود فالأخذ به متعين.
"ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى" وكذا اليسرى لأنه أشهر في الأخبار لا يلقمهما ركبتيه وفي الكافي واختاره صاحب النظم التخيير كذا في الأخبار يديه وفيها كفيه وفي حديث وائل بن حجر ذراعيه.
"يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى" كذا ذكره السامري وابن الجوزي وجزم به في المحرر وقدمه في التلخيص و الفروع