كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وعنه: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله.
ـــــــ
وفي كراهة استعمال أوانيهم روايتان
وأما ثيابهم فما علا منه كالعمامة ونحوها فلا بأس به وما ولي عوراتهم كالسراويل قال أحمد أحب أن يعيد الصلاة فيه وهو قول القاضي وقال أبو الخطاب لا يعيد لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وأما غيرهم فحكمهم حكم أهل الذمة في ظاهر ما ذكره المؤلف وقاله أبو الحسين والآمدي ونص عليه أحمد "لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة" متفق عليه وعملا بالأصل
وعنه: المنع من الثياب والأواني مطلقا لحديث أبي ثعلبة الخشني ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة وعنه الكراهة وعليها يحمل النهي في حديث أبي ثعلبة ولقوله عليه السلام "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه النسائي
"وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل" هو أعجمي مفرد ممنوع من الصرف لشبهه بمفاعيل ونحوه كالتبان والقميص لا يصلي فيه عملا بالظاهر وقد تقدم قول أحمد فيه
"وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم" كالمجوس وعبدة الأوثان "لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله" لحديث أبي ثعلبة قال: قلت: "يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها" متفق عليه
ووجهه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة وعليها يمنع من الثياب أيضا لأن الظاهر أنهم لا يتوقونها في الثياب فتكون نجسة وقيل تغسل آنية من يستحل الميتة والنجاسة كالمجوس وبعض النصارى وطهارة غيرها ،

الصفحة 41