كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، ولا يطهر جلد والميتة بالدباغ.
ـــــــ
قدمه في الكافي
واعلم أن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع وكذا حكم ما صبغوه
قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله
"ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها" لأن النجاسة بعيدة منها لأنها لا تخالطها وملاقاة رطب النجاسة لها غير متيقن والأصل الطهارة
فرع: إذا شك في استعماله فهو طاهر في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يغسل إن كان لمجوسي وإن كان لكتابي كره وعنه لا يكره وقيل لابد من غسل قدر النصراني
وما نسجه الكفار فهو مباح اللبس لأنه عليه السلام وأصحابه كانت ثيابهم من نسج الكفار وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد روايتين أصحهما لا يجب غسلها وذكر أيضا في الإرشاد أن المسلم إذا داوم شرب الخمر أنه في آنيته وثيابه وسؤره كالمجوس
وفي كراهة ثوب المرضع والحائض والصغير روايتان ذكر في الشرح الإباحة ثم ذكر عن أصحابنا أن التوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة فيه
"ولا يطهر جلد الميتة" أي الذي نجس بموتها "بالدباغ" نقله الجماعة وهو ظاهر المذهب وقول عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين لما روى عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسو الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" رواه الخمسة ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد وقال ما أصلح إسناده وقال أيضا حديث ابن عكيم

الصفحة 42