كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض.
ـــــــ
من السجود قائما على صدور قدميه كما تقدم.
وظاهره أنه لا يرفع يديه وحكاه بعضهم وفاقا وعنه بلى اختاره المجد وحفيده وهي أظهر وقد صححه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث.
"وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية" لقوله "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" واقتضى كلامه مساواة الثالثة للرابعة في عدم التطويل لأنها مثلها "إلا أنه لا يجهر" فيهما بغير خلاف نعلمه
"ولا يقرأ شيأ بعد الفاتحة" في قول أكثر أهل العلم قال ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون فيه لحديث أبي قتادة أنه كان عليه السلام يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك ويستثنى الإمام في صلاة الخوف إذا قلنا ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة فيقرأ سورة معها.
وعنه يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث أبي سعيد وظاهر كلامهم لا فرق بين الفرض والنفل.
"ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا" لحديث أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا والثاني متوركا وهذا بيان الفرق بينهما وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها.
وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما وعنه لا تورك في المغرب والأول المذهب.
وصفته كما رواه الأثرم عن الإمام "يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض" واختاره أبو