كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها
ـــــــ
الخطاب وجزم به في المحرر و الفروع لقول أبي حميد فإذاكان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة رواه أبو داود.
وفي لفظ: جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى وذكر الخرقي والقاضي والسامري أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وقدمه ابن تميم وصححه المجد في شرح الهداية لأنه عليه السلام كان يفعله رواه مسلم من حديث ابن الزبير.
وعنه يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن لحديث أبي حميد أيضا وأيها فعل جاز.
فرع: سئل أحمد هل يتورك في تشهد سجود السهو قال نعم هو من بقية الصلاة وحمله في الشرح على ما إذا كان السهو في صلاة فيها تشهدان وعلله بأن تشهدها يتورك فيه وهذا تابع له وفيه نظر فإن متقضى هذا أنه يتورك في كل تشهد كسجود السهو بعد السلام في الرباعية وغيرها وقاله القاضي لأنه تشهد ثان في الصلاة فيحتاج إلى الفرق "والمرأة كالرجل في ذلك كله" لشمول الخطاب لهما لقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" .
"إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود" أي لا يسن لها التجافي لما روى زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل" رواه أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام وذكر في المستوعب وغيره أنها تجمع نفسها في جميع أحوال الصلاة لقول علي رضي الله عنه.
"وتجلس متربعة" لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة.
"أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها" وكذا في الخرقي و المحرر

الصفحة 421