كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ورفع بصره إلى السماء وافتراش الذراعين في السجود والإقعاء في الجلوس
ـــــــ
وعلى الأول: لا تبطل الصلاة به إلا أن يستدير عن القبلة بجملته أو يستدبرها ما لم يكن في الكعبة أو يختلف اجتهاده فيها أو في شدة خوف فإن استدار بصدره مع وجهه لم تبطل ذكره ابن عقيل والمؤلف خلافا لابن تميم وغيره ورفع بصره إلى السماء وفاقا لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" رواه البخاري
وكذا يكره تغميضه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ولأنه يغير هيأة المصلي وربما كان سببا للنوم فأما مع الحاجة فلا وقد نقل أبو داود إن نظر أمته عريانة غمض عينيه
"وافتراش الذراعين في السجود" أي يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" متفق عليه من حديث أنس قال الترمذي وأهل العلم يختارونه
"والإقعاء في الجلوس" ذكره معظم الأصحاب وفي الشرح أنه الأولى لما روت عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته" متفق عليه وعن أبي هريرة قال "نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن نقرة كنقر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب" رواه أحمد لأنه يتضمن ترك الافتراش المسنون فعلا وقولا فكان مكروها وحينئذ لا تبطل به
وقال ابن حامد والقاضي في شرحه الصغير تبطل به وذكر ابن تميم وغيره أنه يكره الإقعاء من غير حاجة
وعنه هو جائز روى مهنا عنه لا أفعله ولا أعيب على من يفعله العبادلة كانوا يفعلونه.

الصفحة 425