كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة
ـــــــ
يكره وقيل النهي مختص بما بينه وبين سترته
وحكى ابن حزم الاتفاق على إثمه في هذه الصورة
فرع: للمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه وإن كثر لم تبطل في الأشهر "و" له عد الآي زاد ابن تميم والجد لما روى أنس قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه" رواه محمد بن خلف وكتكبيرات العيد "والتسبيح" لأنه في معنى عد الآي قاله أبو بكر وصححه ابن أبي موسى وقدمه السامري وجزم به في المحرر ونص أحمد أنه يكره لأن المنقول عن السلف عد الآي دون التسبيح لأنه يتوالى لقصره فتتوالى حسناته فيكثر العمل بخلاف عد الآي وأطلق ابن الجوزي والجد الخلاف
"وقتل الحية والعقرب" في قول أكثرهم لما روى أبو هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" رواه الخمسة وصححه الترمذي وكرهه النخعي
والأول أولى "والقملة" لأن عمر وأنسا والحسن البصري كانوا يفعلونه ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده ولغيره إن ألقاها وهو عمل يسير فلم يكره وعنه بلى وقال القاضي التغافل عنها أولى
وفي جواز دفنها في مسجد وجهان وظاهره أنه مباح قتلها فيه وهو المنصوص وعليه أن يخرجها أو يدفنها قيل للقاضي يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة فقال دفن النخامة كفارة لها وإذا دفنها كأنه لم يتنخم فكذا القملة وفيه نظر لأن أعماقه تجب صيانته عن النجاسة كظاهره بخلافها
وفي معناه البرغوث نقل المروذي أنه سئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد فقال أرجو أن لا يكون به بأس.