كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا إلا أن يفعله متفرقا
ـــــــ
فائدة: له حك جسده يسيرا وقيل ضرورة ويجب رد كافر عصم دمه عن بئر في الأصح كمسلم فيقطع وقيل يتم وكذا إن فرمنه غريمه يخرج في طلبه كإنقاذ غريق
"ولبس الثوب" "و" لف "العمامة" لما روى وائل بن حجر "أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة" وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه ولأنه عمل يسير أشبه حمل أمامة وفتح الباب لعائشة
"ما لم يطل" راجع إلى قوله وله رد االمارّ إلى آخره لأنه قد صح عنه جواز أكثر هذه الأفعال "فإن طال" أي كثر "الفعل" عرفا بلا ضرورة وقيل ثلاثا وقيل ما ظن فاعله لا "في صلاة" في الصلاة متواليا أبطلها إجماعا "عمدا كان أو سهوا" إذا كان من غيرجنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأذكار ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن أنه ليس منها وكل ذلك مناف لها أشبه ما لو قطعها
فإن كان لضرورة لم يقطعها وكان حكمه حكم الخائف جزم به في الشرح وغيره وعلم منه أنه لا فرق بين العمد والسهو كما جزم به الأصحاب لوجود المبطل وعنه لا تبطل بالسهو اختاره المجد وعلى الأول يحتاج إلى الفرق بين الأقوال والأفعال لأنه إذا تكلم ساهيا فيه الخلاف بخلاف الفعل إذ القول أخف من الفعل بدليل أنها تبطل بتكرار السجود دون تكرار الفاتحة إلا أن يفعله متفرقا فلا تبطل به ولو طال المجموع لاكل عمل منها لأنه عليه السلام أم الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها رواه مسلم وللبخاري نحوه
وصلى عليه السلام على المنبر وتكرر صعوده ونزوله عنه متفق عليه.

الصفحة 432