كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه
ـــــــ
"و" يشرع "له أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه" قاله عامة الأصحاب وروي عن عثمان وابن عمر ورواه البيهقي بإسناد حسن عن علي وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل في القراءة الواجبة أو غيرها وعنه إن طال وعنه في نفل وقيل إن سكت وقيل يجوز في الفرض في الحمد وفي النفل مطلقا
وعنه تبطل به لقوله عليه السلام: "يا علي لا تفتح على الإمام" رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف قال الشعبي فيه الحارث وكان كذابا وقيل تبطل بتجرده للتفهيم والأول أصح لما روى ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك" رواه أبو داود وقال الخطابي إسناده جيد.
ولأنه تنبيه فيها بما هو مشروع أشبه التسبيح فعلى هذا يجب في الفاتحة كما لو نسي سجدة وقيل لا يجب فيها كغيرها وظاهره أنها لا تبطل.
ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها فإن عجز عن إتمام ما أرتج عليه فقال ابن عقيل يسقط وتصح صلاته وصلاة الأمي خلفه دون القارئ فإنه يفارقه ويتم لنفسه وقيل عليه أن يخرج ثم إن استخلف من يتم بهم وصلى معه جاز وإلا تعلم ما ارتج عليه ثم صلى صححه المؤلف قال ابن تميم وغيره وهو أظهر.
وظاهره أنه لا يفتح على غير إمامه نص عليه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل قال في الشرح وكما لو فتنح غير المصلي عليه
تنبيه : إذا عطس أو بشر بما يسره فقال الحمد لله أو أخبره بما يغمه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله أو خاطب بشيء من القرآن لم تبطل على الأصح للأخبار لكن يكره لعاطس الحمد ونقل أبو داود يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه فلو عطس حال شروعه في الحمد فنوى القراءة لما عطس ,

الصفحة 435