كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى
ـــــــ
فهل يجزئ عن فرض؟ على وجهين
وقال القاضي إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل فإن قصد خطاب آدمي بطلت وإن قصدهما فوجهان
"وإذا نابه شيء" أي أمر "مثل سهو إمامه" كما لو أتى بفعل في غير محله لزم المأموم تنبيهه "أو استئذان إنسان" داخل عليه "سبح إن كان رجلا" ولو كثر ويجوز بقراءة وتكبير وتهليل في الأظهر "وإن كانت امرأة صفحت"
وفي المحرر و الوجيز صفقت وهما سواء معناهما متقارب وقيل التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى وقيل بأصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى والتصفيق الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى نقله القاضي عياض "ببطن كفها على ظهر الأخرى" لقوله عليه السلام في خبر سهل "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفح النساء"
وعن أبي هريرة مرفوعا "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليهما وظاهره أنها لا تسبح بل هو مكروه نص عليه كتصفيقه وتطبيق وصفير ويكره بنحنحة في الأصح
وشرط التصفيق ما لم يطل قاله في الفروع وهو مراد وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب قال في الفروع ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته الصلاة والخنثى كامرأة
فرع : إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة في الصلاة مطلقا نص عليه وإن قرأ آية فيها اسمه صلى الله عليه وسلم في نفل نصا وأطلقه بعضهم
ولا يجيب الوالد في نفل إن لزم بالشروع وسأله المروذي عنها فقال: يروى

الصفحة 436