كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن بدره البصاق بصق في ثوبه وإن كان في غيرالمسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ويستحب أن يصلي إلى سترة
ـــــــ
عن ابن المنكدر إذا دعتك أمك فيها فأجبه وأبوك لا تجبه وكذا الصوم
"وإن بدره البصاق" ويقال بالسين والزاي أيضا والمخاط أو النخامة "بصق في ثوبه" وحك بعضه ببعض إذهابا لصورته إن كان في المسجد لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض" رواه البخاري ولمسلم معناه من حديث أبي هريرة ولما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه
قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر قال أبو الوفاء لأن بدفنه تزول القذارة واختار المجد يجوز في بقعة يندفن فيها أصحهما موضعها استحبابا ويلزم غيره إزالتها إن لم يزلها فاعلها لخبر أبي ذر
"وإن كان في غير المسجد بصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى" قاله جماعة لقوله عليه السلام: "ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى" وظاهره أنه يكره أن يبصق أمامه أو عن يمينه لخبر أبي هريرة "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها" رواه البخاري.
ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه".
وفي الوجيز ويبصق في الصلاة أو المسجد في ثوبه وفي غيرهما يسرة وفيه نظر
"ويستحب أن يصلي إلى سترة" مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه وظاهره لا فرق بين الحضر والسفر ولم يخش مارا لقوله عليه السلام "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد.

الصفحة 437