كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فإذا مر من ورائها شيء لم يكره وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته وفي المرأة والحمار روايتان
ـــــــ
وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا وصفته كالهلال لا طولا لكن قال في الشرح وكيفما خط أجزأه وعنه يكره الخط
"فإذا مر من ورائها شيء لم يكره" للأخبار السابقة "فإن لم يكن له سترة فمر بين يديه" قريبا ومرادهم ثلاثة أذرع فأقل من قدمه أو كانت تمر بينه وبينها "الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته" بغير خلاف نعلمه في المذهب لقوله عليه السلام "إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود" رواه أحمد من حديث أبي ذر والأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد ذكره جماعة وعنه أو بين عينيه بياض وصححه ابن تميم فإن كان فيه بياض في غير هذا الموضع فليس ببهيم رواية واحدة وخص البهيم به مع أنه ليس في الخبر لأنه شيطان.
مسألة: يباح قتل البهيم ذكره المؤلف وغيره لقوله عيه السلام: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان" وذكر ابن تميم وغيره أنه يحرم اقتناؤه.
"وفي المرأة والحمار" الأهلي "روايتان" كذا أطلقهما في المحرر و الفروع إحداهما لا تبطل نقلها الجماعة وهي ظاهر الوجيز لما روي أن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن.
وعن ابن عباس قال "أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد .

الصفحة 439