كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

عنه: يطهر منها جلد ماكان طاهراً في الحياة.
ـــــــ
خلافه قال في الفروع وهو أظهر
فرع : اختلف قول أحمد في جواز المخرز بشعر الخنزير وفي كراهته روايتان وقيل لا يجوز الخرز برطبه وفي يابسه الخلاف فإن خرز برطبه وجب غسله
مسألة: يجوز اتخاذ منخل من شعر نجس نص عليه وقال ابن حمدان رحمه الله يكره
"وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة" قال ابن حمدان وهي أولى ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم وهو يتناول المأكول وغيره فيخرج منه ما كان نجسا في الحياة لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على مقتضى العموم
وعنه يطهر جلد ما هو مأكول اللحم واختارها جماعة وهي قول الأوزاعي وأبي ثور لقوله عليه السلام: "ذكاة الأديم دباغه" رواه أحمد لأنه شبه الدباغ بالذكاة وهي إنما تعمل في مأكول اللحم فلم تؤثر في غير مأكول كالذبح والأول ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى لعموم لفظه في ذلك
وعلى هذا: هل الدباغ يصيره كالحياة وهي اختيار المؤلف وصاحب التلخيص فلا يطهر منها إلا ما كان طاهرا في الحياة كالهر أو كالذكاة وقد يخرج عليهما جلد الآدمي فإن في طهارته إن قيل بنجاسته وجهين والأشهر عدمه وحكى ابن حزم الإجماع على أنه يحرم استعمال جلده وسلخه والمذهب الأول ثم الأصحاب لعدم رفع المتواتر بالآحاد عدا الشيخ تقي الدين وغيره ونقل الجماعة أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ونقل خطاب بن بشر عنه أنه قال كنت أذهب إليه رأيت السنة كلها وهو المذهب عند الأصحاب فرفعنا المتواتر بالآحاد لما

الصفحة 44