كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
فصل
أركان الصلاة إثنا عشرالقيام وتكبيرة الحرام
ـــــــ
قال سبحانك قيل في فرض ونفل ومنع منه ابن عقيل فيهما
فائدة : سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له فتوقف ويتوجه الحصول لخبر أبي ذر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نسائكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء " رواه الحاكم وقال على شرط البخاري
فصل
"أركان الصلاة" جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا وسماها بعضهم فروضا وهو لفظي
"اثنا عشر" كذا في الوجيز وغيره وجلعها في البلغة عشرة وعد منها النية لأن المشروع فيها قسمان واجب ومسنون
والأول قسمان: ما لا يسقط مطلقا وهي الأركان "القيام" لقوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ولحديث عمران "صل قائما" ومحله في الفرض لقادر وهو قدر التحريمة لأن المسبوق يدرك به فرض القيام ذكره في الخلاف وغيره ميل رأسه
قال أبو المعالي وغيره وحده ما لم يصر راكعا ويستثنى منه العريان والخائف ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن الخروج ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه فإن قام على رجل لم يجزئه ذكره في المذهب وظاهر كلامهم يخالفه
ونقل خطاب بن بشر لا أدري
"وتكبيرة الإحرام" لحديث علي "تحريمها التكبير" .