كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال
ـــــــ
"وقراءة الفاتحة" أي في حق الإمام والمنفرد ويتحملها إمام عن مأموم وكذا بدلها.
"والركوع" إجماعا وسنده قوله تعالى.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} [الحج: 77] وحديث المسيء في صلاته وهو ما رواه أبو هريرة "أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل فعل ذلك ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" رواه الجماعة.
ولمسلم وعزاه عبد الحق إلى البخاري "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر" فدل على ان المسماة في الحديث لا يسقط بحال فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها "والاعتدال عنه" لأنه عليه السلام داوم على فعله وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" لو طوله لم تبطل قال الحسن بن محمد الأنماطي رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين السجدتين لحديث البراء متفق عليه.
"والسجود" إجماعا "والجلوس بين السجدتين" لما روت عائشة قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا" رواه مسلم.
"والطمأنينة في هذه الأفعال" لما سبق ولحديث حذيفة "أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له "ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري وظاهره أنها ركن واحد في الكل لأنه يعم القيام وهي السكون وإن قل قدمه ابن تميم والجد في فروعه.

الصفحة 443