كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى والترتيب ومن ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته
ـــــــ
وقيل بقدر الواجب وحكاه ابن هبيرة عن أكثر العلماء وقيل بقدر ظنه أن مأمومه الضعيف وثقيل اللسان أتى بما يلزمه
"والتشهد الأخير والجلوس له" هذا هو المذهب وهو قول عمر وابنه وأبي سعيد الخدري لقوله "إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله" الخبر متفق عليه
وعن ابن مسعود قال "كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله" ذكره رواه النسائي وإسناده ثقات والدار قطني وقال إسناد صحيح
وقال عمر لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد والبخاري في تاريخه والركن منه اللهم صل على محمد مع ما يجزئ من التشهد الأول
وعنه واجب يسقط بالسهو وهو غريب وعنه سنة وقال أبو الحسين لا يختلف قوله إن الجلوس فرض واختلف قوله في الذكر فيه وهو معنى ما حكاه ابن هبيرة عن أحمد
"والتسليمة الأولى" لقوله "وتحليلها التسليم" وقالت عائشة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم" وثبت ذلك عنه من غير وجه ولأنها نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر
"والترتيب" أي بين الأركان لأنه عليه السلام كان يصليها مرتبة وعلمها للمسيء في صلاته مرتبا بثم ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب ركنا فيها كغيرها
"ومن ترك منها شيأ عمدا بطلت صلاته" لأنه عليه السلام نفى الصلاة

الصفحة 444