كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها والتسليمة الثانية في رواية
ـــــــ
عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج ويستثنى منه غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه.
"والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" في رواية اختارها الخرقي وفي المغني وهي ظاهر المذهب وصححها في الشرح وجزم بها في الوجيز لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب: 56] والأمر للوجوب ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة المفروضة وعنه ركن قدمها في المحرر و الفروع وصححها في المذهب و الوسيلة وذكر ابن هبيرة أنها المشهورة وأنها اختيار الأكثر لحديث كعب
وعنه سنة قال المروزي لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول "لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته فقال ما اجترئ أن أقول مثل هذا وفي رواية هذا شذوذ لقوله "إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك " وكخارج الصلاة في موضعها أي في التشهد الأخير بعد الشهادتين.
"والتسليمة الثانية في رواية" قال القاضي وهي أصح جزم بها في الوجيز لأنه عليه السلام كان يسلمهما ولأنها عبادة شرع لها تحليلان فكانت واجبة كالأولى.
وعنه أنها ركن كالأولى صححه في المذهب وقدمه في التلخيص وابن تميم وابن حمدان وهي ظاهر الهداية و المحرر لعموم قوله " وتحليلها التسليم" فعلى هذا هما من الصلا.ة
وعنه سنة اختارها المؤلف وصححها في الشرح وجزم بها في الوجيز وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه وعنه في النفل وعنه هما واجبتان

الصفحة 446