كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة.
ـــــــ
بينهما من الفرق
مسائل : لا يفتقر الدبغ إلى فعل آدمي فلو وقع في مدبغة طهر لأنها إزالة نجاسة فهو كالمطر يطهر الأرض النجسة ولا تحصل بتشميسه وقيل بلى وكما في تتريبه أو ريح قال في المغني ويفتقر ما يدبغ به أن يكون منشفا للخبث قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة ولا تحصل بنجس كالاستجمار وفي الرعاية بلى ويغسل بعده وينتفع بما طهر
وقيل: ويأكل المأكول وما طهر بدبغه جاز بيعه وإجارته ذكره في الشرح وغيره وعنه لا كما لو لم يطهر وقال أبو الخطاب يجوز بيعه مع نجاسته كثوب نجس قال في الفروع فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا خرق ولا إجماع فأما قبل الدبغ ولا يطهر المأكول بالذكاة ولبن الميتة وانفحتها نجسة في ظاهر المذهب فلا ويغسل المدبوغ في وجه قال في المغني وهو أولى لقوله عليه السلام: "جلد الشاه الميتة يطهره الماء والقرظ " رواه أبو داود ولأن ما يدبغ به ينجس بملاقاة الجلد فإذا الآلة نجسة فلا ينعقد إلا كمال وفي آخر يطهر لقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى غسل كالخمرة
"ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة" نص عليه لما روي أبو المليح بن أسامة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع" رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ورواه الترمذي وزاد وإن يفترش ولأنه ذبح غيرمشروع فلم يفد طهارة الجلد كذبح المحرم الصيد لأن عندنا كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح
قال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده وهل يباح لبس جلد الثعلب والصلاة فيه أو لا أو يباح لبسه فقط أو يباحان مع كراهة الصلاة فيه روايات قال أبو بكر لا يختلف قوله إنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته .

الصفحة 45