كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فأما الزيادة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا سجد له
ـــــــ
ذات ركوع وسجود فشرع لها السجود كالفريضة.
ويستثنى منه صلاة الجنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ولا في سجدة تلاوة لأنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل أو شكرا ونظر إلى شيء يلهي.
وعنه يسجد في ذلك كله ذكره ابن تميم قال ابن حمدان استحبابا ولا يسجد لسهو في سجدتي السهو نص عليه وهو إجماع حكاه إسحاق لأنه يفضي إلى التسلسل وكذا إن سها بعدهما قبل السلام وكثرة سهو حتى يصير كوسواس ذكره ابن أبي موسى.
"فأما الزيادة" هذا شروع في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها ثم هي تنقسم إلى قسمين زيادة أقوال وزيادة أفعال وزيادة الأفعال قسمان أحدهما قوله "فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما" أي يقوم في موضع جلوس "أو قعودا" أي يقعد في موضع قيام "أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة" إجماعا قاله في الشرح لأنه بها يخل بنظم الصلاة ويغير هيأتها فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصليا.
"وإن كان سهوا سجد له قليلا" كان أو كثيرا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود " فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين" رواه مسلم ولأن الزيادة سهو فيدخل في قول الصحابي سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد بل هي نقص في المعنى فشرع لها السجود لينجبر النقص لكن متى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير.
قال جماعة إن زاد عقيب ركعة جلوسا يسيرا زاد جمع بقدر جلسة الاستراحة فهل يسجد لسهوه ويبطل عمده فيه وجهان وفي التلخيص إن جلس عن قيام ولم يتشهد ثم ذكر ولم يسجد للسهو قال القاضي:

الصفحة 452