كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها وإن علم فيها جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
ـــــــ
سواء كان بقدر جلسة الاستراحة أو أطول لأن صفتها تخالف صفة الجلوس للتشهد وقياس المذهب أنه إن كان يسيرا لا يسجد لأنه لا يبطل عمده الصلاة ولا وجه لما ذكره القاضي إلا إذا قلنا تجبر الهيآت بالسجود ولهذا علل بتغاير القعودين في الكيفية وقيل إن قام إلى خامسة في رباعية وبطل فرضه وتصير نفلا وفيه نظر.
مسألة: إذا رفع رأسه من السجود يجلس للاستراحة وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد ثم ذكر أتى بذلك ولا سجود عليه.
ولو جلس للتشهد قبل السجود سجد كذلك وإن جلس للفصل فظنه التشهد وطوله لم يجب السجود.
ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو.
وإن قام أو سجد فيها إكراما لإنسان بطلت.
"وإن زاد ركعة" لخامسة في الرباعية أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر "فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها" لما روى ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم" متفق عليه وفي رواية قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتي السهو" رواه مسلم.
"وإن علم" بالزيادة "فيها" أي في الركعة "جلس في الحال" بغير تكبير نص عليه لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك مبطل لها "وتشهد إن لم يكن تشهد" لأنه ركن لم يأت به "وسجد" للسهو لقوله عليه السلام "من زاد أو نقص فليسجد سجدتين".
"وسلم" لتكمل صلاته وظاهره أنه إذا كان قد تشهد فإنه يسجد