كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن سبح به أثنان لزمه الرجوع
ـــــــ
و يسلم وفي الشرح وغيره إن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم.
تنبيه: إذا قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ذكره في الشرح ولا يسجد وهو أفضل وإن كان ليلا وكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر.
وإن سبح به وفي الفروع نبه وهو أولى لشموله اثنان ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه.
وذكر صاحب النظم احتمالا في الفاسق كأذانه وفيه نظر وفي المميز خلاف "لزمه الرجوع" إليهما وظاهره سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء قلنا يعمل بغلبة ظنه أولا وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما نص عليه لأنه عليه السلام رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر عليه السلام بتذكيره وعنه يستحب ذكرها القاضي وعليها يعمل بيقينه أو الحري لا أنه لا يرجع.
وظاهره أنه لا يرجع إلى ثقة نص عليه لأنه عليه السلام لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده وقيل يرجع إليه في زيادة لا مطلقا واختار أبو محمد الجوزي يرجع إلى واحد يظن صدقه قال في الفروع ولعل المراد ما ذكره الشيخ إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه لكن أطلق أحمد أنه لا يرجع إليه وظاهر ما ذكروه أن المرأة كالرجل في هذا وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه ظاهره أنه يلزمه الرجوع إليهما ولو تيقن صواب نفسه وهو قول أبي الخطاب وذكره الحلواني رواية كالحاكم بحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه والمذهب أنه لا يلزمه الرجوع إليهما حينئذ ؛

الصفحة 454