كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من أتبعه عالما فإن فارق
ـــــــ
لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه.
وأجاب في المغني والشرح بأنه علم خطأهما فلا يرجع إليهما فيه وكذا يقول في الشاهدين متى علم الحاكم كذبهما أو غلطهما لم يجز الحكم بشهادتهما ولا أظن أبا الخطاب يمنع من ذلك ومراده ما قاله القاضي يترك الإمام اليقين ومراده الأصل.
قال كالحاكم يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية لهلال يرجع إليهما ويترك الأصل واليقين وهو بقاء الشهر.
فرع إذا اختلف الجماعة عليه سقط قولهم كالبينتين إذا تعارضتا ويعمل بغلبة ظنه وفي وجه وذكر في الوسيلة أنه أشبه بالمذهب أنه يرجع إلى من وافقه وقال ابن حامد يرجع إلى قول من أثبت الخطأ ويرجع منفرد إلى يقين وقيل لا لأن من في الصلاة أشد تحفظا قال القاضي والأول أشبه بكلام أحمد في الطواف.
"فإن لم يرجع" الإمام في موضع يلزمه الرجوع "بطلت صلاته" نص عليه وجزم به الأصحاب لأنه ترك الواجب عمدا "وصلاة من اتبعه عالما" على الأصح فيهما لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه "فإن فارق" وسلم صحت صلاته في أصح الروايات واختاره الأكثر لأنه فارقه لعذر أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث.
وعنه ينتظره ليسلم معه وجوبا وعنه استحبابا وعنه يجب متابعته فيها وعنه يخبر المأموم في انتظاره أو اتباعه وعنه تبطل في الكل ومعنى الإبطال أنها تخرج أن تكون فرضا بل يسلم عقب الرابعة وتكون لهم نفلا ذكره في الفصول عن الأصحاب.

الصفحة 455