كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
أو كان جاهلا لم تبطل والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر
ـــــــ
"أو كان" متبعه "جاهلا" وساهيا "لم تبطل" على الأصح لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة في حديث ابن مسعود ولم تبطل صلاتهم وتابعوه أيضا في حديث ذي اليدين ولم يأمرهم بالإعادة
تنبيه: إذا أدركه مسبوق فيها انعقدت صلاته واعتد بها قدمه ابن تميم وقاله القاضي بناء على اقتداء المفترض بالمتنفل
والمذهب المنصوص عليه أنه لا يعتد بها لأنها سهو وغلط وعنه الوقف نقلها أبو الحارث والأول نصره المؤلف وهذا إذا لم يعلم بأنها زائدة فإن علم لم يدخل معه مفترض وكذا لا يدخل معه في سجود سهو بعد السلام على الأصح
"والعمل المستكثر في العادة" هذا شروع في بيان القسم الثاني في زيادة الأفعال "من غيرجنس الصلاة" لغير حاجة كالمشي والتروح ونحوهما "يبطلها عمده وسهوه" لما فيه من قطع الموالاة بين الأركان ما لم يكن ضرورة
"ولا تبطل باليسير" لحمل أمامة وفتح الباب لعائشة وقد علم منه أن المرجع فيهما إلى العرف وذكره في المستوعب و الشرح
"ولا يشرع له سجود" لعدم سجوده عليه السلام له
"وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر" لأنه عمل من غير جنس الصلاة فاستوى كثيره وقليله كالجماع
وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل وهو إجماع من يحفظ عنه في الفرض لأنهما ينافيان الصلاة إلا ما حكاه في الرعاية قولا أنها لا تبطل بيسير شرب لكنه غير معروف .