كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
وإن كان سهواً لم تبطل إذا كان يسيراً
ـــــــ
وكذا النفل قدمه جماعة وذكر في الشرح أنه الصحيح من المذهب وبه قال أكثرهم لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل كسائر المبطلات.
وعنه لا إذا كان يسيرا كغيرهما وعنه لا تبطل بالشرب فقط لما روي أن ابن الزبير وسعيد بن جبير شربا في التطوع.
قال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك وذكر ابن هبيرة أنه المشهور عنه لأن مد النفل وإطالته مستحبة مطلوبة فيحتاج معه كثيرا إلى جرعة العطش كما سومح به جالسا وعلى الراحلة.
"وإن كان" الأكل أو الشرب "سهوا" أو جهلا ولم يذكره جماعة لم تبطل إذا كان يسيرا كذا ذكره معظم الأصحاب لأن تركهما عماد الصوم وركنه الأصلي وفواته اقتضاء لإبطاله من إبطاله الصلاة فإذا لم تؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام.
قال في الكافي فعلى هذا يسجد لأنه يبطل الصلاة بعمده وعفي عن سهوه فيسجد له لجتس الصلاة وعنه تبطل به وهو قول الأوزاعي وقدمه في الكافي لأنه من غيرجنس الصلاة فاستوى سهوه وعمده كالكثير وقيل تبطل بالأكل فقط وظاهره أنها تبطل به إذا كان كثيرا بغير خلاف قاله في الشرح لأن غيرهما يبطلها إذا كثر فهما أولى.
وقيل الفرض وحده قاله في الرعاية والمذهب أنها لا تبطل بيسير شرب عرفا في نفل ولو عمدا.
وظاهر ما في المستوعب و التلخيص أن الفرض والنفل لا يبطل بكثير ذلك سهوا.
تنبيه : إذا ترك بفيه سكرا ونحوه وبلع ما ذاب فهو كالأكل وكما لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه وقيل لا يبطل فيهما وإن بقي بين أسنانه بقية.