كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن أتى بقول مشروع في غيرموضعه عمدا كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل به ولا يجب السجود لسهوه وهل يشرع على روايتين
ـــــــ
طعام يجري به ريقه فبلعه أو ازدرده بلا مضغ أو ترك بفمه لقمة لم يمضغها ولم يبتلعها لم تبطل للمشقة ولأنه عمل يسير لكنه يكره ذكره جمع لأنه يشغله عن خشوع الصلاة.
فإن لاكها فهو كالعمل إن كثر تبطل وإلا فلا ذكره في الكافي و الرعاية وقال في الروضة ما أمكن إزالته بطلت بابتلاعه.
"وإن أتى" شرع في بيان زيادة الأقوال وهي قسمان أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين وسيأتي والثاني ما لا يبطلها مطلقا وهو المراد بقوله "بقول مشروع في غير موضعه" عمدا سوى السلام قاله في الوجيز و الفروع وهو مراد من أطلق "كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل به" نص عليه لأنه مشروع في الصلاة في الجملة.
وقيل تبطل به ذكره ابن الجوزي في مسبوكه وقاله ابن حامد وأبو الفرج في قراءته راكعا أو ساجدا فعلى هذا يجب السجود لسهوه و على الأول "لا يجب السجود لسهوه" كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة.
"وهل يشرع؟ على روايتين" إحداهما يشرع صححه في الوسيلة و الرعاية و الفروع ونصره جماعة فعلى هذا هو مستحب وجزم به في الوجيز لعموم قوله عليه السلام "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" والثانية لا يشرع قدمها في المغني لأنها لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال.
وظاهره أنه إذا أتى بذكر أو دعاء متعمدا لم يرد الشرع به فيها كقول:

الصفحة 458