كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت
ـــــــ
من جلوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية وشرط الإتمام استمرار الطهارة فلو أحدث استأنفها.
"فإن طال الفصل" بطلت في قول الجمهور لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل ولتعذر البناء معه ويرجع فيه إلى العرف.
قال في المغني و الشرح والمقاربة لمثل حاله عليه السلام في خبر ذي اليدين إذ لم يرد بتحديده نص وقيل قدر ركعة طويلة قاله القاضي في الجامع وقيل قدر الصلاة التي هو فيها وقيل مادام في المسجد لأنه محل للصلاة.
تنبيه : إذا لم يذكر المتروك حتى شرع في صلاة غيرها فإن طال الفصل بطلت وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها
وعنه يستأنفها اقتصر عليه في الكافي لتضمن عمله قطع نيتها.
وعنه يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا وذكر في المبهج يكمل الأولى من الثانية نفلا كانت أو فرضا لأنه سهو معذور فيه وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبيها للسهو عن الأولى لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد والأول المذهب لأنه عمل عملا من جنس الصلاة سهوا فلم تبطل كما لو زاد ركعة
وأما إتمام الأولى بالثانية فلا يصح لأنه قد خرج من الأولى بالسلام ونية الخروج منها ولم ينوها بعد ذلك ونية غيرها لا تجزئ عن نيتها كحالة الابتداء "أو تكلم" في هذه الحال أي إذا سلم يظن أن صلاته قد تمت "لغير مصلحة" الصلاة كقوله يا غلام اسقني ماء ونحوه "بطلت" نص عليه في رواية جماعة.
وهو المذهب لما روى معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" رواه مسلم وأبو داود وقال لا يحل

الصفحة 460