كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا أو جاهلاً ويسجد له
ـــــــ
أحدها : أن يتكلم عمدا عالماأنه فيها مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب ذلك بطلت إجماعا حكاه ابن المنذر لما روى ابن مسعود قال "كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ثم قال "إن في الصلاة لشغلا" متفق عليه
وفي لفظ لأبي داود قال "فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا فيها" وأبعد في الرعاية فحكى قولا أنها لا تبطل بكلام يسير
والثاني : أن يتكلم ساهيا وهو مبطل لها في قول الأكثر للعموم
"وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا" قدمه أبو الحسين وابن تميم ونصره في التحقيق ولا فرق بين أن يتكلم ساهيا أنه في صلاة أو يظن أن صلاته قد تمت فيسلم أو جاهلا ويسجد له ويتكلم "أو جاهلا" ذكره المؤلف وصاحب التلخيص لأنه عليه السلام لم يأمر معاوية حين شمت العاطس جهلا بتحريمه بالإعادة والساهي مثله لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان
وظاهره أنه لا فرق بين الجاهل بتحريم الكلام أو الإبطال به
قال القاضي في الجامع لا أعرف عن أحمد نصا في الجاهل بتحريم الكلام وألحق بعض أصحابنا الحديث العهد بالإسلام به وفيه وجه لا تبطل بحال ذكره في المغني احتمالا
لما روى أبو هريرة أن أعرابيا قال وهو في الصلاة "اللهم ارحمني ومحمدا ولاترحم معنا أحدا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة" رواه البخاري ثم قال والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في الناسي لأنه معذور بمثله
الثالث : أن يتكلم جاهلا وقد ذكر
"ويسجد له" لعموم الأحاديث ولان عمده يبطلها فوجب السجود