كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وبما بعده وإن كان بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة
ـــــــ
الركعة وقال أبو الخطاب إذا لم يعده لا يعتد بما يفعله بعد المتروك فإن ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده.
فإن ذكر بعد أن قام من السجدة الثانية وكان جلس للفصل أتى بالسجدة فقط ولم يجلس لأنه لم يتركه وقيل بلى ثم يسجد وإلا جلس للفصل ثم يسجد.
"و" يأتي معه "بما بعده" لوجوب الترتيب "وإن كان بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة" كذا ذكره جماعة منهم في المحرر لأن الركعة التي لغت بترك ركنها غير معتد بها فوجودها كعدمها فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص فإن طال الفصل أو أحدث بطلت لفوات الموالاة كما لو ذكره في يوم آخر وإن لم يطل بل كان عن قرب عرفا لم تبطل وأتى بركعة.
وظاهره لو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه ويسجد له قبل السلام نقله حرب بخلاف ترك الركعة بتمامها وقال أبو الخطاب وجزم به في التبصرة و التلخيص تبطل ونقله الأثرم وغيره لأنه ترك ركن الصلاة ولم يمكنه استدراكه لكونه خرج منها بالسلام والأول أولى كما لو كان المتروك ركعة فإنه إجماع لخبر ذي اليدين.
لكن ذكر في المغني و الشرح إن كان المتروك سلاما أتى به فحسب وإن كان تشهدا أتى به وبالسلام وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة وهو المنصوص وقيل يأتي بالركن وبما بعده قال ابن تميم وهو أحسن وإن لم يعلم حتى شرع في صلاة فقد سبق.
تنبيه : إذا ترك ركنا لا يعلم موضعه أو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغررا بها لقوله عليه السلام "لا غرار في صلاة ولا تسليم" رواه أبو داود قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن تفسيره أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت فعلى

الصفحة 469