كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وصوفها وشعرها وريشها طاهر
ـــــــ
من عاج" والعاج هو عظم الفيل وقال مالك إن ذكي الفيل فعظمه طاهر وإلا فهو نجس لأن الفيل مأكول عنده فعلى هذا يجوز بيعه واختاره ابن وهب المالكي فقيل لأنه لا حياة فيه وقيل وهو أصح لأن سبب التنجيس وهي الرطوبة منتفية والأول أولى لأن الحياة تحله فينجس بالموت كالجلد بدليل قوله تعالى {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يّس: 78] وبدليل الإحساس والألم وهو في العظام أشد منه في اللحم والضرس يألم ويلحقه القرس ويحس ببرودة الماء وحرارته وحديث ثوبان فيه حميد الشامي وسئل عنه أحمد وابن معين فقالا لا نعرفه ولو سلم فقال الخطابي عن الأصمعي العاج الذبل وقيل هو عظم السلحفاة البحرية
وقيل: العصب كالشعر لأنه ليس فيه رطوبة منجسة وحكم ما ذكرنا إن أخذ من مذكى فهو طاهر وإن أخذ من حي فهو نجس لقوله عليه السلام "ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" رواه الترمذي وقال حسن غريب وكذا ما يسقط من قرون الوعول في حياتها وفي المغني و الشرح احتمال بطهارته كالشعر وأما مالا ينجس بالموت كالسمك فلا بأس بعظامه
"وصوفها وشعرها وريشها طاهر" يعني الميتة الطاهرة في الحياة وإلا فالنجسة فيها لا يزيدها الموت إلا خبثا وهذا هو الأشهر عن أحمد نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه وعليه أصحابه لقوله تعالى {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا} [النحل: 80] وهي في سياق الامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت ولحديث ابن عباس في شاة ميمونة وعن أحمد أنها نجسة أو مأ إليه في شعر الآدمي الحي واختارها الاجري ومن ثم حكاية صاحب التلخيص الخلاف في شعر غير الآدمي والقطع بالطاهرة فيه غريب ولما تقدم من حديث عبد الله بن عكيم "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" ولعموم قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]

الصفحة 47