كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث وعنه تبطل صلاته.
ـــــــ
هذا إذا ترك سجدة لا يعلم من الأولى أو الثانية جعلها من الأولى وأتى بركعة.
وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة أو ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأوليان فإن ترك ركنا لا يعلم هل هو ركوع أو سجود جعله ركوعا وإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة وإن ترك اثنتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين.
"وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث" نقله الجماعة وصححه في التلخيص وهو المذهب لأنه قد بطل كل واحدة من الثلاث بشروعه في التي بعدها وبقيت الرابعة ناقصة فيتمها بسجدة فتصح وتصير أولاه ويأتي بالثلاث الباقية ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلم.
وعنه تصح له ركعتان ويأتي بركعتين قال المؤلف ويحتمل أن يكون هذا هو الصحيح لأن أحمد حكاه عن الشافعي وقال هو أشبه من قول أبي حنيفة وعنه لا يصح له سوى تكبيرة الإحرام فيبني عليها "وعنه تبطل صلاته" وقاله إسحاق لأنه يؤدي إلى التلاعب في الصلاة ويفضي إلى عمل كثيرغيرمعتد به وهو ما بين التحريمة والركعة الرابعة وبناه جماعة منهم صاحب الشرح على المسألة قبلها فإن لم يذكر حتى سلم بطلت نص عليه وذكره في المذهب و التلخيص رواية واحدة لأن الركعة الأخيرة بطلت بسلامه وفيه وجه كما لو لم يسلم وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه ولغا ما قبلها ذكره في التلخيص وغيره ولا يعيد الافتتاح وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية وقبل السجدة

الصفحة 470