كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما وإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع.
ـــــــ
الثانية زيادة قولية.
"وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما" كذا ذكره جماعة منهم صاحب المحرر و الوجيز لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" رواه أحمد وابو داود وابن ماجه من رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه ولأنه أخل بواجب وذكره قبل الشروع في ركن فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق أليتاه الأرض.
وظاهره أنه يلزمه الرجوع سواء فارقت أليتاه الأرض أو كان إلى القيام أقرب ويجب على مأموم اعتدل متابعته.
"وإن استتم قائما" ولم يقرأ "لم يرجع وإن رجع جاز" نص عليه وهو معنى ما في المحرر والمذهب و التلخيص والكافي وذكر أنه قول الأصحاب كما لو ذكره قبل الاعتدال ولأنه لم يتلبس بركن مقصود لأن القيام ليس بمقصود في نفسه ولهذا جاز تركه عند العجز بخلاف غيره من الأركان والأشهر يكره رجوعه جزم به في الوجيز وذكره في الفروع وعنه يمضي وجوبا صححه المؤلف لما تقدم من حديث المغيرة ولان القيام ركن فلم يجز الرجوع بعد الشروع فيه كالقراءة.
وعنه يلزمه الرجوع وقاله النخعي ويتبعه المأموم.
"وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع" لحديث المغيرة ولأنه شرع في ركن مقصود كما لو شرع في الركوع وظاهره أنها تبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا.

الصفحة 471