كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وعليه السجود لذلك كله
ـــــــ
وكذا حال المأمومين إن تبعوه وإن سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه وقيل بل يفارقونه ويتمون صلاتهم.
"وعليه السجود لذلك كله" جزم به أكثر الأصحاب لحديث المغيرة ولعموم قوله عليه السلام "إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين" وعنه إن كثر نهوضه وإن قل قدمه ابن تميم.
وفي التلخيص إن بلغ حد الركوع سجد لأنه زاد ما يبطل عمده الصلاة وقال القاضي في موضع إذا لم يعتدل قائما فلا سجود وحكاه في شرح المذهب عن شيخه لخبر رواه الدارقطني.
مسألة : حكم ترك الذكر فيه كتركهما فلو نسي تسبيح ركوع فذكره بعد زواله عن حد الركوع حتى انتصب قائما فوجهان
أحدهما : لا يرجع جزم به في المغني و الشرح لانه يزيد ركوعا ويأتي بالتسبيح في ركوع غيرمشروع فعلى هذا إن رجع بطلت لا سهوا بل يسجد له فإن أدركه مسبوق في هذا الركوع لم يدركها ذكره المؤلف.
والثاني : يجوز له الرجوع اقتصر عليه في المحرر وذكره القاضي قياسا على القيام من ترك التشهد وليس مثله لأن التشهد واجب في نفسه غيرمتعلق بغيره بخلاف بقية الواجبات لأنها تجب في غيرها كالتسبيح مع أن الأولى في التشهد لا يرجع إما جزما كما في المغني أو استحبابا كالمشهور وقياس بقية الواجبات مثله قاله في المحرر وغيره.

الصفحة 472