كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
فصل
وأما الشك فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين وعنه يبني على غالب ظنه، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب ظنه.
ـــــــ
فصل
"وأما الشك" هذا هو القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو "فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين" اختاره الأكثر منهم أبو بكر وروي عن عمر وابنه وابن عباس لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" رواه مسلم.
وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب ولأن الأصل عدم ما شك فيه وكما لو شك في اصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا قاله في المستوعب وغيره.
"وعنه يبني على غالب ظنه" نقلها الأثرم وذكر الشريف وأبو الخطاب أنها اختيار الخرقي.
وروي عن علي وابن مسعود لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" متفق عليه وللبخاري بعد التسليم وفي لفظ لمسلم "فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب".
واختار الشيخ تقي الدين أنه يستأنفها من يعرض له أولا وقال على هذا عامة أمور الشرع وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذالك.
"وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب ظنه" جزم به في الكافي و الوجيز وذكر في الشرح أنه المشهور عن أحمد وأنه اختيار