كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين
فصل
وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب
ـــــــ
والثانية: لا لأنه قد سجد وانجبرت صلاته فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين فإذا لم يسجد معه سجد وجها واحدا وظاهره أنه يسجد مع إمامه ولو لم يكمل التشهد ثم يتمه وقيل ثم يعيد السجود إذا سلم
تنبيه : إذا قام مأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام وقلنا يجب عليه متابعة إمامه فهو كالقائم عن التشهد الأول نص عليه وهل يعود أولا أو يخير فيه روايات فإن كان قرأ لم يرجع على المذهب فإن أدركه في أحد سجدتي السهو سجد معه فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته نص عليه
وقيل: لا يأتي بها بل يقضي صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجد وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد قاله في المذهب
"فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين" إحداهما يسجد اختارها الأكثر لأنها نقصت بسهو إمامه فلزمه جبرها وكما لو انفرد لعذر ولعموم قوله فعليه وعلى من خلفه والثانية لا قدمها في المحرر وهي ظاهر الوجيز وقاله جماعة لأنه إنما يسجد تبعا ولم يوجد
قال في التلخيص وأصلهما هل سجود المأموم تبعا أو لسهو إمامه فيه روايتان وهذا فيما إذا تركهما الإمام سهوا فإن ترك سجود السهو الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاة الإمام وفي صلاتهم روايتان والمراد بالمأموم غير المسبوق ببعضها فإنه لا يسجد كذلك في قول أكثرهم
فصل
"وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب" في ظاهر المذهب وعنه: