كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه وعنه أن الجميع قبل السلام وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله
ـــــــ
شرط لصحتها حكاه ابن تميم وغيره وعنه سنة وتأولها بعضهم والأول هو المشهور عن أحمد قاله ابن هبيرة سوى نفس سجود سهو قبل سلام فإنها تصح مع سهوه ويبطل بتركه عمدا ولا يجب السجود له.
"ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه" هذا هو المذهب واختاره الأكثر لحديث ابن مسعود وذي اليدين ولأنه من تمامها فكان قبل السلام كسجود صلبها وظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل وقال في الخلاف و المحرر وغيرهما عن نقص ركعة وإلا قبله نص عليه
"وعنه أن الجميع قبل السلامط اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج قال في الخلاف وهو القياس لحديث ابن بحينة وغيره.
قال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام وعنه عكسه لحديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد التسليم رواه سعيد من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين.
"وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله" وقاله أبو ثور لأنه عليه السلام سجد في حديث ابن بحينة قبل السلام وكان من نقص والصحيح أن كل سجود سجده عليه السلام بعد السلام فهو بعد السلام وسائر السجود قبله.
وعنه عكسه وهذا الخلاف في محل وجوبه وهو ظاهر المستوعب و التلخيص واختاره الشيخ تقي الدين ويدل عليه كلام أحمد والثاني أنه في محل الفضل ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به في المحرر و الوجيز وقدمه في الفروع .

الصفحة 477