كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم
ـــــــ
المؤلف وهو ظاهر الوجيز وقول الأكثر لأنه عليه السلام سها فسلم وتكلم بعد سلامه وسجد لهما سجودا واحدا ولأنه شرع للجبر فكفى فيه سجود واحد كما لو كان من جنس ولأنه إنما أخر ليجمع السهو كله.
والثاني: يتعدد قدمه في المحرر لعموم حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد السلام ولأن كل سهو يقتضي سجودا وإنما يتداخلان في الجنس الواحد.
وجوابه: بأن السهو اسم جنس فيكون التقدير لكل صلاة فيها سهو سجدتان يدل عليه قوله بعد السلام ولا يلزمه بعد السلام سجودان الجنسان ما كان قبل السلام وبعده وقيل ما كان من زيادة ونقص والأول أولى قاله المؤلف وإذا قيل بالتداخل سجد قبل السلام لأنه الأصل وقيل بعده وقيل الحكم للأسبق.
فرع : إذا شك في محل سجوده سجد قبل السلام ومن شك هل سجد لسهوه أو لا سجد مرة في الأشهر فلو فارق إمامه لعذر وقد سها الإمام ثم سها المأموم فيما انفرد به فالمنصوص عنه أنهما جنس واحد ويكفيه في الأصح سجود لسهوين أحدهما جماعة والآخر منفردا.
"ومتى سجد بعد السلام" زاد المؤلف وغيره سواء كان محله بعد السلام أو قبله فنسيه إلى ما بعده "جلس فتشهد" أي التشهد الأخير وجوبا "ثم سلم" وهو قول جماعة منهم ابن مسعود لما روى عمران "أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد يعقبه سلام كسجود الصلب وفي توركه في شأنه وجهان ويكبر للسجود والرفع منه لفعله عليه السلام وقيل إن سجد بعد السلام كبر واحدة ذكره ابن تميم وصفته وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود الصلب.
وقيل لا يتشهد اختاره الشيخ تقي الدين كسجوده قبل السلام ذكره