كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

...................................................................................................
ـــــــ
كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا والأولى أنها رفع الحدث وإزالة النجس وما في معنى ذلك لأن الشرع لم يرد باستعماله إلا فيهما فعند إطلاق لفظ الطهارة في كلام الشارع إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي وكذا كل ما له موضوع شرعي ولغوي كالصلاة فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وما يتطهر له وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك.
باب المياه
ـــــــ
باب المياه
الباب معروف وقد يطلق على الصنف وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الإطلاع عليه.
المياه جمع ماء وهمزته منقلبة عن هاء فأصله موه وجمعه في القلة أمواه وفي الكثرة عند البصريين مياه وعند الكوفيين مياه جمع قلة أيضا وهو اسم جنس وإنما جمع لاختلاف أنواعه وهي أي المياه على ثلاثة أقسام لأن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أولا فإن جاز فهو الطهور وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أولا فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس أو نقول إما أن يكون مأذونا في استعماله أولا الثاني النجس والأول إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا والأول الطهور والثاني الطاهر وطريقة الخرقى وصاحب التلخيص أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر وهو قسمان طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ونجس وطريقة الشيخ تقي الدين أنه ينقسم إلى طاهر ونجس وقال إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة وذكر ابن رزين أنه أربعة أقسام

الصفحة 5