كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة.
ـــــــ
فحفظوا ذلك فوجدوه في اليوم الذي مات فيه سعد ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه والمراد بهذا النهي الكراهة صرح به في الفروع كمورد ماء وفم بالوعة وكذا يكره على نار لأنه يورث السقم ورماد قاله في الرعاية ومثله على قرع وهو الموضع المتجرد من النبت بين بقايا منه
"ولا طريق" وقيده ابن تميم بأن يكون مأتيا والأشهر عدمه
"ولا ظل نافع" لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللاعنين " قالوا وما اللاعنان قال" الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم" رواه مسلم ففي إضافة الظل إليهم دليل على أن المراد المنتفع به ولم يقيده في المستوعب والأصح ما ذكرنا
"ولا تحت شجرة مثمرة" وهي التي أثمرت أو قرب ثمرها لأنه يفسد على الناس ثمرهم أو تعافها النفس فأما إذا لم تكن مثمرة أو ليس وقت ثمر جاز إن لم يكن ظلا نافعا لأن أثرها يزول بالأمطار وغيرها إلى مجيئ الثمر ذكره في شرح العمدة ودل كلامه أن الغائط أشد من البول لغلاظته ولا يطهر بصب الماء عليه
تذنيب : لا يبول في راكد نص عليه وإن بلغ حدا لا يمكن نزحه وأطلق فيه ولا يجوز أن يتغوط في جار لبقاء أثره وقد صرح به ابن تميم قال في الشرح فأما البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرا وظاهر كلام غيره الجواز مطلقا ولا يبول في موضع الوضوء أو الغسل نص عليه للنهي عنه فإن بال وصب عليه الماء وكان مما لا يقف عليه فلا كراهة وفي المغني روايتان والمنصوص أنه يجوز في إناء بلا حاجة وقدم في الرعاية أنه يكره من غير حاجة

الصفحة 54