كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فإن فعل أجزأه ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه أحدهما
ـــــــ
يمسك ذكره بيمينه ويمسحه بيساره والأول أولى وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه للحاجة قال في التلخيص يمينه أولى من يسار غيره
"فإن فعل أجزأه" مع الكراهة لأن الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجي به لكون أن النهي نهي تأديب لا تحريم وقيل يحرم ويصح
فرع تباح المعونة بيمينه في الماء للحاجة
"ثم يتحول عن موضعه" مع خوف التلوث لئلا يتنجس وهذا واجب ولو لم يزد على درهم "ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء" وجمعهما أفضل لقول عائشة "مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله" رواه أحمد واحتج به في رواية حنبل والنسائي والترمذي وصححه ولأنه ابلغ في الإنقاء وأنظف لأن الحجر يزيل عين النجاسة ولا تباشرها يده والماء يزيل أثرها فإن بدأ بالماء فقال أحمد يكره "ويجزئه أحدهما" أما الماء فلما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا خرج لحاجته أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي به" متفق عليه ولفظه لمسلم
ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا ويدلك الموضع حتى يخشن وينقى
وأما الأحجار فلقوله عليه السلام في حديث جابر "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود ولكن الماء أفضل في ظاهر المذهب لأنه يزيل العين والأثر ويطهر المحل والحجر يخفف النجاسة وكان القياس يقتضي عدم إجزائه لكن الإجزاء رخصة.

الصفحة 58