كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى ويقطع على وتر ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح
ـــــــ
رواية
"فإن لم ينق بها" أي بالمسحات الثلاث "زاد حتى ينقي" لأن المقصود إزالة أثر النجاسة "ويقطع" في الزيادة "على وتر" استحبابا لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من استجمر فليوتر" رواه الشيخان
فإن قطع على شفع جاز لأن في رواية أبي داود وابن ماجة "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"
"ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج" لخبر عائشة وغيره إذ الأمر يقتضي الوجوب وأكد ذلك بلفظ الإجزاء فإنه غالبا يستعمل فيه وكلامه شامل للمعتاد كالغائط والبول والنادر كالدود والحصى والطاهر والنجس وهو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر المحرر أنه لا يجب في طاهر كمني ودواء تحملت به إن قيل بطهارة فرجها والمذي على رواية وللرطب واليابس حتى لو أدخل ميلا في ذكره ثم أخرجه لزمه الاستنجاء وهو المشهور ربطا للحكم بالمظنة وهي استصحاب الرطوبة وقال في المغني و الشرح القياس أنه لا يجب في يابس لا ينجس المحل وذكر ابن تميم ذلك وجها
"إلا الريح" فإنه لا يجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استنجى من ريح فليس منا" رواه الطبراني في معجمه الصغير قال أحمد ليس فيها استنجاء في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله عليه السلام ولأن الغسل إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة فيها قال في المبهج لأنها عرض باتفاق الأصوليين وفيه نظر لأن من المعلوم أن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها ولا شك في كون الرائحة عرضا فلو كانت الريح أيضا عرضا لزم قيام العرض بالعرض وهو غير جائز عند المتكلمين وهي طاهرة
وفي النهاية نجسة فتنجس ماء يسيرا وفيه بعد .

الصفحة 64