كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه على روايتين
وإن تيمم قبله خرج على روايتين وقيل لايصح وجهاً واحداً
ـــــــ
وذكر أبو الخطاب: أنها غير ناقضة بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة ويعفى عن خلع السراويل للمشقة
وقيل لا استنجاء من نوم وريح وإن أصحابنا بالشام قالت الفرج يرمص كما ترمص العين وأوجبت غسله ذكره أبو الوقت الدينوري
"فإن توضأ قبله" أي قبل الاستنجاء إذا كانت النجاسة عليه "فهل يصح وضوؤه على روايتين" إحداهما يصح قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز وصححها القاضي
وفي الشرح لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غيرالفرج فعليها يباح له به مس المصحف وليس الخف والصلاة عند عجزه عما يستنجي به ويستمر وضوؤه ما لم يحدث ثم يزيلها بخرقة أو غيرها والأخرى لا يصح وهي ظاهرالخرقي وقدمها في الرعاية و الفروع وذكر أنها اختيار الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" فرتب الوضوء بعد الغسل ولأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم فعلى هذه لا يستبيح شيئا مما ذكرنا
"وإن تيمم قبله خرج على الروايتين" السابقتين فيصح عند ابن حامد واختار القاضي وابن حمدان البطلان وبناه في المغني و الشرح على رواية صحة الوضوء فقط
"وقيل لا يصح وجها واحداً" جزم به في الوجيز لأنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ولا يباح مع قيام المانع كالتيمم فعلى هذا إذا كانت على غير الفرج فهو كما لو كانت عليه ذكره القاضي وابن عقيل وفي وجه يجزئ لأنه استباح الصلاة بغيره أشبه ما لو كانت على الثوب قال في المغني وهو الأشبه لأن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن يكون بقاؤها مانعا ,

الصفحة 65