كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب
ـــــــ
مرفوعا قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه
قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به شق او لم يشق ويعضده ما روت عائشة مرفوعا قال "فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفا" رواه الحاكم وصححه وقال على شرط مسلم وهذا مما أنكر عليه وضعفه البيهقي بسبب أن ابن إسحاق مدلس ولم يسمعه من الزهري
"إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب" في المشهور حتى ذكر ابن عقيل أن المذهب لا يختلف فيه لما روى بو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" متفق عليه وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال فوجب اختصاص الحكم به ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فتستحب إدامته كدم الشهيد
فإن قلت لم وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة وخلوف فم الصائم بأنه أطيب منه ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم قلت الدم نجس وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا بخلاف الخلوف ولا فرق فيه بين المواصل وغيره
وظاهره لا فرق فيه بين العود الرطب وغيره فلو خالف كره في رواية صححها في التلخيص وقدمها في الرعاية و الفروع وهي المذهب لما تقدم وعنه يباح لما روى عامر بن ربيعة قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم" رواه أحمد وأبو داود والبخاري تعليقا
وعنه يستحب مطلقا اختارها الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهي أظهر لقوله عليه السلام: " من خير خصال الصائم السواك " رواه ابن ماجة
وعنه: يكره قبله بعود رطب؟ اختارها القاضي وجزم بها الحلواني وغيره .

الصفحة 68