كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم
ـــــــ
وعنه فيه لا اختاره المجد وغيره وهو قول عمر وابنه وابن عباس وكالمضمضة المسنونة
ونقل حنبل: لا ينبغي أن يستاك بالعشي
وقال الترمذي: لم ير الشافعي بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره كما حكاه البخاري عن ابن عمر وظاهر كلامه أنه لا يكره قبل الزوال وهو كذلك ويؤخذ منه أن الكراهة ينعقد بعد غروب الشمس
"ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة" لما تقدم وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم وفاقد الطهورين وصلاة الجنازة والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف وسجدة الشكر والتلاوة
"والانتباه من النوم" لما روى حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" متفق عليه
يقال: شاصه وماصه إذا غسله وقيل هو الدلك والحك ولأن النائم يتغير فاه لانطباقه.
"وتغير رائحة الفم" بكلام أو سكوت أو أكل أو جوع أو عطش لحديث عائشة ولأنه شرع في الأصل لتنظيف الفم
ويتأكد أيضا في مواضع منها عند الوضوء في المضمضة قاله في المحرر وغيره لقوله عليه السلام " لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" رواه أحمد لأنه أبلغ في التنظيف
زاد في الرعاية والغسل ومنها قراءة القرآن ذكره في الفروع وسبقه إليه أبو الفرج
ومنها: دخول المنزل لما روى المقداد بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة:

الصفحة 69