كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

..............................................................................................
ـــــــ
يكن الطهور متعديا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدي إذ ليس كل طاهر مطهرا
وأما قوله تعالى {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} [الإنسان: 21] فمعناه: طاهرا مطهرا وإن لم يحتج هناك إلى التطهير إذ لا نجاسة فيها لأن القصد وصفه بأعلى الأشربة عندنا وهو الماء الجامع للوصفين
وقال ابن عباس: شرابا طهورا أي مطهرا من الغل والغش
وقولهم: إن العرب سوت بينهما في اللزوم والتعدي قلنا قد فرقوا بينهما في الجملة فقالوا قتول لمن كثر منه القتل فيجب أن يفرق هنا وليس الأمر إلا من حيث اللزوم والتعدي
قال القاضي أبو الحسين وغيره: وفائدة الخلاف أن عندنا أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غبر الماء وعندهم يجوز
وقال الشيخ تقي الدين: ولا ترفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعه لكونه مطهرا وقيل - وفاقا لمالك-: الطهور: ما يتكرر منه التطهير كالصبور والشكور لمن تكرر منه الصبر والشكر.
وأجاب القاضي عن قولهم إن المراد جنس الماء أو كل جزء ضم إلى غيره وبلغ قلتين أو أن معناه بفعل التطهير ولو أريد ما ذكروه لم يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل.
ـــــــ
=قلت: وتابع سعيد بن سلمة عن المغيرة به يزيد بن محمد القرشي عند الحاكم "1/142" والبيهقي, قال الزيلعي: ولايضر اختلاف من اختلف عليه فيه فإن مالكا قد اقام إسناده عن صفوان بن سليم وتابعه الليث بن سعد عن يزيد عن الحلاج كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ابي بردة ثم يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار الحديث بذلك صحيحا.
وقال الترمذي في "العلل" رقم "23": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. ونقل الحافظ بن حجر في "تهذيب التهذيب" "10/230" تصحيح هذغ الحديث عن بن خزيمة, وابن حبان, وابن المنذر, والخطابي والطحاوي, وابن مندة والحاكم وابن حزم, والبهقي وعبد الحق.

الصفحة 7