كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد
وسنن الوضوء عشر: السواك. والتسمية. وعنه أنها واجبة مع الذكر
ـــــــ
إن قلنا: يستنجي بيمينه فيستاك بها
"وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد" وأكله وشربه لحديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" متفق عليه
"وسنن الوضوء" سمي وضوء لتنظيفه المتوضىء وتحسينه
"عشر: السواك" لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وللبخاري تعليقا عند كل وضوء والمراد عند المضمضة
"والتسمية" هذا اختيار الخرقي والمؤلف قال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية لقوله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: من الآية6] فلم يذكرها ولأنها طهارة فلم تجب لها التسمية كطهارة الخبث قال أحمد ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد وإن صح فهو محمول على تأكيد الاستحباب.
"وعنه: أنها واجبة مع الذكر" اختارها أبو بكر وابن شاقلا وأبو جعفر وأبو الحسين والقاضي وأصحابه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وأبو داود ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله قال البخاري أحسن ما في هذا الباب حديث سعيد بن زيد وكذلك قال إسحاق هو أصحها فعلى هذا تسقط سهوا نص عليه وهو المذهب لأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة ولا تسقط في اخرى فعلى هذا تكون شرطا اختارها ابن عبد وس والمجد لكن قال الشيرازي وابن عبد وس متى سمي في أثنائه أجزأه على كل حال لأنه

الصفحة 75