كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان والبداءة بالمضمضة والاستنشاق
ـــــــ
قد ذكر الله تعالى على وضوئه وإذا قيل بوجوبها فهل تسمى فرضا أو سنة فيه روايتان والأخرس تكفي إشارته بها.
تتميم : محلها اللسان لأنها ذكر ووقتها بعد النية لتكون شاملة لجميع أفعال الوضوء وصفتها بسم الله فإن قال بسم الله الرحمن أو القدوس لم يجزئه على الأشهر كما لو قال الله أكبر على المحقق
"وغسل الكفين" أي قبل الوضوء مطلقا لما روى أحمد والنسائي عن أوس بن أبي أوس الثقفي قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا" أي غسل كفيه والمذهب أنهما يغسلان ثلاثا ولو تحقق طهارتهما نص عليه
"إلا أن يكون قائما من نوم الليل" ناقض للوضوء "ففي وجوبه روايتان" الأصح والظاهر عن أحمد وجوب غسلهما تعبدا واختاره أكثر أصحابنا لما تقدم من الأمر به وهو يقتضي الوجوب والثانية هي مستحبة اختارها الخرقي والشيخان لأن الله تعالى أمرالقائم إلى الصلاة بغسل أعضاء الوضوء وهو شامل للقائم من النوم لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم بالقيام من الليل ولم يذكر غسل اليدين وحمل الأمر على الندب لأنه علل بوهم النجاسة وطريان الشك على يقين الطهارة غيرمؤثر فيها.
فرع : إذا نسي غسلهما سقط مطلقا لأنها طهارة مفردة وإن وجب وفيه وجه لا يسقط لأنه من تمام الوضوء والأول أقيس لأنه يجوز تقديم غسلهما قبل الوضوء بزمن طويل ووجوب غلسهما لمعنى فيهما وقيل بل لإدخالهما الإناء ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.
مسألة : يتوجه كراهة غمسها في مائع وأكل شيء رطب بها
"والبداءة بالمضمضة والاستنشاق" أي قبل غسل الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

الصفحة 76